السيد عبد الأعلى السبزواري

250

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

كان على وجه الشرطية فيستحق [ 1 ] ، إلا إذا فسخ المستأجر الإجارة من جهة تخلف الشرط ، إذ حينئذ لا يستحق المسمّى بل أجرة المثل [ 2 ] . ( مسألة 13 ) : لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق وإن كان في الحج البلدي ، لعدم تعلق الغرض بالطريق نوعا ، ولكن لو عيّن تعيّن [ 3 ] ولا يجوز العدول عنه إلى غيره ، إلا إذا علم أنّه لا غرض للمستأجر في خصوصيته وإنّما ذكره على المتعارف ، فهو راض بأيّ طريق كان ، فحينئذ لو عدل صح واستحق تمام الأجرة ، وكذا إذا أسقط بعد العقد حق تعيينه [ 4 ] فالقول بجواز العدول مطلقا ، أو مع عدم العلم بغرض في الخصوصية ضعيف كالاستدلال له بصحيحة حريز : « عن رجل أعطى رجلا حجة يحج عنه من الكوفة فحج عنه »